شمس الدين محمد الحلي

116

معالم الدين في فقه آل ياسين

المقصد الثالث : في عوارضها وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : في المبطل وهو الحدث مطلقا ، وتعمّد الكلام بحرفين أو بحرف مفهم أو بحرف قبله مدّة « 1 » ، ومنه أن يقصد بالقرآن الإفهام ، ولو قصد القراءة « 2 » والإفهام ، أو أكره على الكلام ، لم تبطل ، والسكوت الطويل ، والقهقهة ، والبكاء للدّنيا ، والدعاء بالمحرّم ، والفعل الكثير ، والأكل والشرب مطلقا ، وليس منه ابتلاع النخامة وبقايا الغذاء . وفي مصّ الصّمغ وشبهه توقّف ، والشرب إلّا في الوتر لمريد الصيام مع ضيق الوقت ، ( والقرآن ) « 3 » والالتفات إلى ورائه . « 4 » ويكره التطبيق والعقص للرّجل ، والالتفات يمينا وشمالا ، والتّثاؤب ،

--> ( 1 ) . في القواعد : 1 / 280 : وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدّة والكلام المكره عليه نظر . ( 2 ) . في « ب » : ولو قصد القرآن . ( 3 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » . ( 4 ) . في القواعد : 1 / 281 : « إلى ما ورائه » .